الشيخ الطوسي
60
تهذيب الأحكام
انى أحبها قال : فامسكها . ( 217 ) 10 عنه عن الحسين عن النضر بن سويد عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل رأى امرأته تزني أيصلح له امساكها ؟ قال : نعم ان شاء . 4 - باب الحد في نكاح البهائم ونكاح الأموات والاستمناء بالأيدي ( 218 ) 1 - يونس بن عبد الرحمان عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام والحسين بن خالد عن أبي الحسن الرضا عليه السلام ، وصباح الحذاء عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم موسى عليه السلام في الرجل يأتي البهيمة فقالوا جميعا : ان كانت البهيمة للفاعل ذبحت فإذا ماتت أحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب هو خمسة وعشرين سوطا ربع حد الزاني ، وان لم تكن البهيمة له قومت وأخذ ثمنها منه ودفع إلى صاحبها وذبحت وأحرقت بالنار ولم ينتفع بها وضرب خمسة وعشرين سوطا ، فقلت : وما ذنب البهيمة ؟ قال : لا ذنب لها ولكن رسول الله صلى الله عليه وآله فعل هذا وامر به لكي لا يجتزئ الناس بالبهائم وينقطع النسل . ( 219 ) 2 - يونس عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يأتي بهيمة شاة أو ناقة أو بقرة قال : فقال : عليه أن يجلد حدا غير الحد
--> - 218 - الاستبصار ج 4 ص 222 الكافي ج 2 ص 294 - 219 - الاستبصار ج 4 ص 223 الكافي ج 4 ص 294